قرآن:
(يُوصِيكُمُ اللّه ُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ) .
امام صادق عليه السلام
الإمامُ الرِّضا عليه السلام ـ أيضا ـ : عِلَّةُ إعطاءِ النِّساءِنِصفَ ما يُعطَى الرِّجالُ مِن المِيراثِ لأنَّ المرأةَ إذا تَزَوَّجَت أخَذَت والرّجُلُ يُعطي ، فلِذلكَ وُفِّرَ علَى الرِّجالِ . وعِلَّةٌ اُخرى في إعطاءِ الذَّكَرِ مِثلَي ما يُعطَى الاُنثى ، لِأنَّ الاُنثى في عِيالِ الذَّكَرِ إنِ احتاجَت ، وعلَيهِ أن يَعُولَها وعلَيهِ نَفَقَتُها ، ولَيسَ علَى المَرأةِ أن تَعُولَ الرَّجُلَ ، ولا يُؤخَذُ بنَفَقَتِهِ إنِ احتاجَ ، فوَفَّرَ اللّه ُ تعالى علَى الرِّجالِ لِذلكَ ، وذلكَ قَولُ اللّه ِ عزّوجلّ : «الرِّجالُ قَوّامُونَ علَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللّه ُ بَعْضَهُمْ على بَعْضٍ وبِما أنفَقوا مِن أمْوالِهِم» .
امام رضا عليه السلام