الإمامُ الرِّضا عليه السلام ـ لمّا سُئلَ عن العلّةِ التي من أجلِها لا تَحِلُّ المُطَلَّقَةُ لِلعِدَّةِ لِزَوجِها حتّى تَنكِحَ زَوجا غيرَهُ ـ : إنَّ اللّه َ تباركَ و تعالى إنّما أذِنَ في الطلاقِ مَرَّتَينِ، فقالَ عَزَّوجلَّ : «الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْروفٍ أَوْ تَسْريحٌ بِإِحْسانٍ» يَعنِي في التَّطليقَةِ الثالثةِ، ولِدُخُولِهِ فيما كَرِهَ اللّه ُ عَزَّوجلَّ لَهُ مِن الطلاقِ الثالثِ حَرَّمَها اللّه ُ علَيهِ، فلا تَحِلُّ لَهُ مِن بعدُ حتّى تَنكِحَ زَوجا غَيرَهُ؛ لئلاّ يُوقِعَ الناسُ الاستِخفافَ بِالطلاقِ ولا تُضارَّ النِّساءُ .
امام رضا عليه السلام
عنه عليه السلام ـ مِمّا كَتَبَ إلى محمّدِ بنِ سِنانٍ فيعِلَّةِ الطلاقِ ثلاثا ـ : وعِلَّةُ الطلاقِ ثلاثا لِمافيهِ مِن المُهلَةِ فيما بينَ الواحِدَةِ إلى الثلاثِ؛ لرَغبَةٍ تَحدُثُ أو سُكونِ غَضَبٍ إن كانَ، ولِيَكُونَ ذلكَ تَخويفا وتَأديبا للنِّساءِ وزَجِرا لهُنَّ عن مَعصيَةِ أزواجِهِنَّ فَاستَحَقَّتِ المرأةُ الفُرقَةَ والمُبايَنَةَ لدُخُولِها فيما لا يَنبَغي مِن مَعصيَةِ زَوجِها، وعِلَّةُ تَحريمِ المرأةِ بعدَ تِسعِ تَطليقاتٍ فلا تَحِلُّ لَهُ أبدا عُقوبَةً؛ لئلّا يُتَلاعَبَ بِالطلاقِ، ولا تُستَضعَفَ المرأةُ، ولِيَكُونَ ناظِرا في اُمورِهِ مُتَيَقِّظا مُعتَبِرا، ولِيَكونَ يائسا لَها مِن الاجتِماعِ بعدَ تِسعِ تَطلِيقاتٍ .
امام رضا عليه السلام