تفسير العيّاشي عن مُحمّد بن مسلم عن الإمامِ الباقرِ عليه السلام قالَ :مَن شَهَر السِّلاحَ في مِصرٍ مِن الأمْصارِ فعَقَرَ اقْتُصَّ مِنهُ و نُفِيَ مِن تلكَ البَلْدةِ ، و مَن شَهرَ السِّلاحَ في غَيرِ الأمْصارِ و ضَربَ و عَقَرَ و أخَذَ المالَ و لَم يَقتُلْ فهُو مُحارِبٌ ، جَزاؤهُ جَزاءُ المُحارِبِ، و أمرُهُ إلى الإمامِ : إنْ شاءَ قَتلَهُ و صَلَبَهُ ، و إنْ شاءَ قَطعَ يدَهُ و رِجْلَهُ .
قالَ : و إنْ حارَبَ و قَتلَ و أخَذَ المالَ فعلى الإمامِ أنْ يَقْطَعَ يَدَهُ اليَمينَ بالسّرقَةِ ، ثُمَّ يَدفعَهُ إلى أولياءِ المَقتولِ فيَتّبِعونَهُ بالمالِ ثُمَّ يَقْتُلونَهُ .
فقالَ لَهُ أبو عُبَيدةَ : أصْلَحَكَ اللّه ُ ، أ رأيْتَ إنْ عَفا عَنهُ أوْلياءُ المَقتولِ ؟ فقالَ أبو جعفرٍ عليه السلام : إنْ عفَوا عَنهُ فعلى الإمامِ أنْ يَقْتُلَهُ ؛ لأنَّهُ قَد حارَبَ و قَتَلَ و سَرَقَ .
فقال له أبو عُبَيدةَ : فإنْ أرادَ أوْلياءُ المَقتولِ أنْ يأخُذوا مِنهُ الدِّيَةَ و يَدَعُونَهُ ، أ لَهُم ذلكَ ؟ قالَ : لا ، علَيهِ القَتْلُ .
تفسير العيّاشى ـ به نقل از محمد بن
مسلم ـ : امام باقر عليه السلام فرمود: هر كه در يكى از شهرها شمشير بر كشد و كسى را زخمى كند بايد قصاص شود و از آن شهر تبعيد گردد. اما اگر كسى در جاى ديگرى غير از شهر، سلاح بركشد و دست به ضرب و جرح و ربودن اموال زند، ولى كسى را به قتل نرساند، محارب است و كيفرش كيفر محارب، و اختيار با امام است كه اگر خواست او را بكشد و به دار آويزد و يا دست و پايش را قطع كند.
و فرمود : اگر بجنگد و بكشد و اموال را غارت كند، امام بايد به كيفر سرقتى كه كرده دست راست او را قطع كند و سپس او را تحويل اولياى مقتول دهد كه مال [مسروقه] را از او بگيرند و سپس وى را بكشند .
ابو عبيده به امام عرض كرد : وجودت، به سلامت باد! اگر اولياى مقتول او را بخشيدند چه حكمى دارد ؟ امام باقر عليه السلام فرمود : اگر آنها گذشت كنند، امام بايد او را بكشد؛ زيرا محارب است و دست به قتل و دزدى زده است .
ابو عبيده عرض كرد : اگر اولياى مقتول بخواهند از او ديه بگيرند و آزادش كنند، آيا حقّ چنين كارى را دارند ؟ فرمود : نه، بايد كشته شود .